الترشيح للرئاسة بتأييد 30 نائباً منتخبًا أو 30 ألف مواطن
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Admin
عدد المساهمات : 5215 تاريخ التسجيل : 29/09/2008
موضوع: الترشيح للرئاسة بتأييد 30 نائباً منتخبًا أو 30 ألف مواطن الأحد فبراير 27, 2011 4:31 am
التعديلات الدستورية الترشيح للرئاسة بتأييد 30 نائباً منتخبًا أو 30 ألف مواطن فترة الرئيس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
أصدر المجلس الاعلي لقوات المسلحة أمس بيانا بمواد الدستور التي تم إدخال تعديلات عليها .. شملت التعديلات 8 مواد مع الغاء المادة 179 وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر وأن يكون من أبوين مصريين وألا تقل السن عن 40 عاما ومدة الرئاسة 4 سنوات تجدد بالانتخاب مرة واحدة. وأن يعين الرئيس خلال 60 يوما علي الأكثر نائبا أو أكثر له. ويحق له بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء البرلمان طلب اصدار دستور جديد.. وإليك التفاصيل. "مادة 75" : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري . وألا يكون متزوجا من غير مصرية . وألا نقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. "مادة 76" : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري . أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل . بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي ¢لجنة الانتخابات الرئاسية¢ الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا . وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها . غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء . كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88". ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. "مادة 77" : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ولايجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية . "مادة 88" : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. "مادة 93" : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة . " مادة 139 " : يعين رئيس الجمهورية . خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه . نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته . فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية. "مادة 148" : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه . فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ . وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك . "مادة 179" تلغي. " مادة 189 " فقرة أخيرة مضافة : ولكل من رئيس الجمهورية . وبعد موافقة مجلس الوزراء . ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد . وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو . ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك . إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها . ويعرض رئيس الجمهورية المشروع . خلال خمسة عشر يوما من إعداده . علي الشعب لاستفتائه في شأنه . ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء . " المادة 189 " مكرر يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم . وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. " المادة 189 " مكرر " 1 " يمارس أول مجلس شوري . بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور . بأعضائه المنتخبين إختصاصاته . ويتولي رئيس الجمهورية . فور انتخابه . استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه . ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون .