موضوع: حكم الاحتيال لأجل زيادة بدل السفر الأحد أكتوبر 19, 2008 2:02 pm
رقـم الفتوى :
113620
عنوان الفتوى :
حكم الاحتيال لأجل زيادة بدل السفر
تاريخ الفتوى :
17 شوال 1429 / 18-10-2008
السؤال
أنا اعمل في الإسكندرية وعرض علي أن أسافر إلى القاهرة لأعمال إضافية مقابل بدل سفر </SPAN>حكومي يوازي ثلث التكاليف الفعلية للسفر وبذلك فإن الموضوع يصبح غير مجد بالنسبة إلي .</SPAN></B>
ولذلك عرض علي المسؤل أن اصرف بدل سفر لثلاثة أيام على الورق مقابل يوم سفر فعلي واحد لأغطي تكاليف سفر هذا اليوم .</SPAN></B>
فما هو الحكم الشرعي؟</SPAN></B></SPAN>
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعرض الذي عرضه عليك المسئول غير جائز لأنه احتيال وأكل للمال بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك.
فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ البقرة:188}
ومن الباطل الكذب والتزوير في الأوراق والمستندات ونحو ذلك.
ولتعلم أن قبولك السفر لهذه الأعمال الإضافية يعتبر إجارة والأصل فيها التراضي على العمل والأجرة فإما أن تقبل بالأجرة والمعروض عليك وتقوم بالعمل ، وإما أن ترفض ذلك، وأما الخديعة والاحتيال فلا يحل.