Admin Admin
عدد المساهمات : 5215 تاريخ التسجيل : 29/09/2008
| موضوع: صقر يخسر آخر معركة في الزمالك الخميس ديسمبر 04, 2008 3:35 am | |
| | <table id=autonumber1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#b1bfd8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 bgColor=#f1f3f7 border=1><tr><td><table id=autonumber2 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=4 width=640 border=0><tr><td vAlign=center align=middle>صقر يخسر آخر معركة في الزمالك لجنــة الفتـوي ترفض إجــراء انتخابـات مجلـس الإدارة قبـل يوليــو المقبـل الاهرام المسائي ينفرد بنشر نص الفتوي الجمعية العمومية العادية ميعادها خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية لايجوز تجاوز النصوص الصريحة بتحديد اختصاص كل جمعية </TD></TR> <tr><td> كتب عزت النجار <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 align=left border=0><tr><td align=middle></TD></TR> <tr><td align=middle bgColor=#ffffff>حسن صقر</TD></TR></TABLE>تلقي حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة صفعة جديدة في إطار الحرب التي يشنها علي نادي الزمالك منذ ان تولي المسئولية في المبني الكبير! ورفضت إدارة الفتوي بمجلس الدولة طلبه بتقديم موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد بدلا من الموعد المحدد قانونا, وهو الفترة من الاول من يوليو وحتي30 سبتمبر, اي الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ورأت لجنة الفتوي ان المستقر عليه في قضاء الادارية العليا ان انتخاب مجلس ادارة الاندية الرياضية قد يكون من خلال الجمعية العمومية العادية, ويكون ميعادها خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية عملا بحكم القانون رقم77 لسنة1975 المادة(20) من القرار رقم85 لسنة2008, ومن ثم يتعين علي جهة الادارة اجراء انتخابات مجلس ادارة نادي الزمالك من خلال الجمعية العمومية في الفترة من اول يوليو2009 وحتي نهاية سبتمبر من نفس العام, ولايجوز توجيه الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد من خلال جمعية عمومية غير عادية, سيما ان المشرع قد حرص علي توزيع الاختصاصات بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية, وبصورة واضحة لا لبس فيها, ولايجوز تجاوز النصوص الصريحة بتحديد اختصاص كل جمعية, ولو كانت اجراءآت الدعوة لاجتماع الجمعيتين واحدة ما دام لا يوجد سبب او ضرورة لتجاوز توزيع الاختصاص الذي جاء به القانون. ووصلت الي المجلس القوي رسميا صورة من فتوي مجلس الدولة فيما يلي نصها:
إطلعنا علي كتابكم الوارد لهذه الادارة برقم1475 في2008/11/19 بشأن طلب الرأي القانوني حول تحديد بدء إجراءات الدعوة مجددا للجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لللألعاب الرياضية لاجراء انتخابات مجلس ادارة النادي هل تتم الان ام من خلال الموعدد المحدد لها قانونا من7/1 إلي2009/9/30.
وحيث ان وقائع الموضوع تخلص في انه قد سبق لنادي الزمالك للألعاب الرياضية دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي لللإنعقاد احد يومي2008/7/25,24 لانتخاب مجلس ادارة جديد للنادي للدورة الانتخابية2012/2008 وقد طعن بعض اعضاء النادي في اجراءات الدعوة للجمعية العمومية المشار اليها وطلبوا وقف تنفيذ الغاء قرار جهة الادارة الصادر برفض طلب اعلان بطلان قرار مجلس ادارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للإنقاد احد يومي2008/7/25,24 لإنتخاب مجلس ادارة جديد للدورة الانتخابية2012/2008 مع مايترتب علي ذلك من آثار اخصها عدم اجراء هذه الانتخابات وإعادة إجراءات الدعوة مجددا طبقا لصحيح حكم القانون وبجلسة2008/7/21 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في الدعاوي أرقام(50174,50173,50271,50270,50269,50268,50177,50176,50175,50174,50173,50172 لسنة62 في قاضيا في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار وألزمت المدعي عليهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
وقد تضمنت اسباب الحكم المشار اليه ص12 توافر ركن الجدية والإستعجال في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار اخصها عدم إجراء هذه الانتخابات واعادة اجراءات الدعوة مجددا طبقا لصحيح حكم القانون.
وبناء علي ماتقدم يكون الحكم قد تضمن شقين الاول بطلان الدعوة لإجراء الانتخابات وتم تنفيذ هذا الشق.
والشق الثاني اعادة إجراءات الدعوة مجددا طبقا لصحيح حكم القانون ورغبة من جهة الادارة في تفعيل هذا الشق فقد أثير التساؤل عن موعد بدء اجراءات الدعوة مجددا للجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية لإجراء انتخابات مجلس ادارة النادي المذكور وقد اثير خلاف حول موعد به بدء إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة النادي علي النحو الميين تفصيلا بطلب الرأي وبناء علي ماتقدم نفيدكم: بأن المادة30 من القانون رقم77 لسنة1975 والمعدل بالقانون رقم51 لسنة1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص علي انه صختص الجمعية العمومية العادية بما يلي * انتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة كما تنص المادة33 من ذات القانون علي انه تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: * إسقاط العضوية عن كل او بعض اعضاء مجلس الادارة بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية واختيار مجلس ادارة جديد من بين اعضائها في حالة اسقاط العضوية عن كل اعضاء مجلس الادارة وذلك للمدة الباقية لمجلس الادارة السابق وشغل المراكز الشاغرة في مجلس الادارة في حالة اسقاط العضوية عن بعض اعضائه وذلك للمدة الباقية لمجلس الادارة * كما تنص المادة20 من لائحة النظام الاساسي للاندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم2003/85 علي انه تجتمع الجمعية العمومية بالنادي إجتماعا عاديا مرة ك عام في موعد يحدده مجلس الادارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية علي ضوء الضوابط التي تحددها الجهة الادارية المختصة والمركزية * كما تنص المادة21 من ذات اللائحة علي انه تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: * إنتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة.
كما تنص المادة33 منها علي انه تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
1 ـ إسقاط العضوية عن كل او بعض اعضاء مجلس الادارة بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بمراعاة نص المادة السابقة واختيار مجلس ادارة جديد في حالة سقاط العضوية علي كل مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة في مجلس الادارة في حالة اسقاط العضوية عن بعض اعضائه.
وحيث ان قضاء الادارية العليا قد استقر علي ان الاختصاص بانتخاب مجلس ادارة الهيئة الرياضية والشبابية ومنمها النوادي الرياضية معقود للجمعية العمومية العادية للنادي وإذا اناط المشرع بجهة بذاتها اختصاصات معينة او حدد إجراءات بذاتها لمباشرة الاختصاص تعين الالتزام بما قضي به خاصة وان القانون حرص علي توزيع الاختصاصات بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية بصورة واضحة لا لبس فيها ولايجوز تجاوز النصوص الصريحة باختصاص كل جمعية ولوكانت اجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيتين واحدة ما دام لايوجد سبب او ضرورة ملجئة لتجاوز الاختصاص الذي جاء بالقانون.
يراجع في هذا المعني ط رقم3137 لسنة52 مجموعة البادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي ح1 ص523 مبدأ رقم82
وحيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان مجلس ادارة نادي الزمالك قد قام بدعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد احد يومي2008/7/25,24 لانتخاب مجلس ادارة جديد للنادي للدورة الانتخابية2012/2008.
وقد طعن بعض اعضاء النادي ممن سبق صدور قرارات بشطب عضويتهم من النادي في إجراءات الدعوة للجمعية العمومية المشار اليها وطلبوا وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة الصادر برفض طلب اعلان بطلان قرار مجلس ادارة النادي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في احد اليومين المشار اليهما لانتخاب مجلس ادارة النادي عن الدورة الانتخابية2012/2008 مع مايترتب علي ذلك من آثار اخصها عدم اجراء هذه الانتخابات وإعادة اجراءات الدعوة مجددا طبقا لصحيح حكم القانون.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بجلسة2008/7/21 حكمها في الدعاوي ارقام(50175,50174,50173,50172 لسنة62 ق) برفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوي الماثلة واختصاصها وبقبول هذه الدعاوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار وألزمت المدعي عليهم بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وبإحالة الدعاوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وحيث ان المستقر عليه في قضاء الادارية العليا المشار اليه سلفا ان انتخاب مجلس ادارة الأندية الرياضية قد يكون من خلال الجمعية العمومية العادية ويكون ميعادها خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية عملا بحكم القانون رقم77 لسنة1975 المادة20 من القرار رقم85 لسنة2008 سالفة الذكر فمن ثم يتعين علي جهة الادارة إجراء انتخابات مجلس ادارة نادي الزمالك من خلال الجمعية العمومية العادية في الفترة من اول يوليو2009 الي نهاية سبتمبر2009 ولايجوز توجيه الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد من خلال جمعية عمومية غير عادية سيما ان المشرع قد حرص علي توزيع الاختصاصات بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية وبصورة واضحة لا لبس فيها ولا يجوز تجاوز النصوص الصريحة بتحديد اختصاص كل جمعية ولو كانت اجراءات الدعوة لاجتماع الجمعيتين واحدة ما دام لايوجد سبب او ضرورة ملجئة لتجاوز توزيع الاختصاص الذي جاء به القانون كما ان الحكم المشار اليه لم يحدد موعدا للبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة مجددا للجمعية العمومية بل قضي بالدعوة مجددا للجمعية العمومية طبقا لصحيح حكم القانون ومن ثم يكون الحكم قد احال الي القانون فيما يتعلق بالدعوة مجددا للجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس ادارة جديد وهو مايكون مفقودا للجمعية العمومية العادية علي النحو المبين سلفا.
ولذلك نري: إجراء انتخابات مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية من خلال جمعية عمومية عادية في الفترة2009/7/1 إلي2009/9/30 علي النحو المبين بالفتوي
وبعد صدور هذه الفتوي ورفض الطعون لم يعد امام رئيس المجلس القومي للرياضة سوي تشكيل لجنة مؤقتة للدعوة للانتخابات في الفترة القانونية بعد ان فشلت كل مخططاته لفرص مجلس معين علي النادي! </FONT>
<table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=3 cellPadding=4 width=640 bgColor=#ffffff border=0></TABLE> </TD></TR> <tr><td></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE> |
| |
|