Admin Admin
عدد المساهمات : 5215 تاريخ التسجيل : 29/09/2008
| موضوع: اللجان الخاصة للثانوية ممنوعة بالمستشفيات الخميس أبريل 01, 2010 11:33 pm | |
| بدر اعتمد قواعد امتحان المرضي اللجان الخاصة للثانوية ممنوعة بالمستشفيات التأجيل للدور الثاني لمن يعجز عن التوجه للمدرسة شروط صارمة لاختيار مرافقي الطلابكتب - سيد جاد :
| اعتمد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم قواعد امتحان الطلاب المرضي المقيدين بالثانوية العامة هذا العام. تتضمن التعليمات عدم السماح بعقد أي لجان للطلبة المرضي في أماكن غير اللجنة المخصصة للطالب.. وإذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب ان اصابته تعوقه عن الكتابة بنفسه يقوم رئيس اللجنة باختيار المرافق اللائق من بين الموظفين المنتدبين باللجنة أو العاملين بالمدرسة المنعقد بها اللجنة أو المدارس المجاورة بشرط أن يكون المرافق أقل ثقافة من الطالب المريض وغير حاصل علي الشهادة الثانوية وما في مستواها. ولا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان في مادتي الرسم والهندسة العملية أو في الرسوم التوضيحية التي تتطلبها الاجابات. ويراقب أعضاء اللجنة المرافق لكتابة ما يملي عليه فقط دون زيادة أو نقصان ويقوم المرافق باثباتها وفقا للهجاء الذي يسمعه.. وفي حالة تعذر تدبير المرافق للكتابة بواسطة رئيس اللجنة من أحد العاملين باللجنة الأقل مستوي تعليمي من الطالب عليه تحديد المرافق بواسطة ولي الأمر بالتعاون مع الادارة التعليمية علي أن يكون في مستوي أدني من الصف الثاني الثانوي وألا يكون من طلاب المدارس التجريبية أو اللغات علي أن تقوم الادارة بعمل بطاقة للطالب المرافق ويعلق عليها صورته وتختم من الادارة التعليمية "قسم شئون الطلبة" وفي حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية علي شئون الطلبة. أكدت التعليمات ضرورة التزام المديريات والادارات التعليمية الموجودة بدائرتها لجنة سير الامتحانات للطالب المريض هي المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية ولا يجوز لأي مديرية أو ادارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب تحويله للجنة المذكورة. ويحظر حظرا تاما السماح لأي طالب مريض باداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفي عام. فاذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أدائه الامتحان بلجنته فعليه تقديم المستندات الطبية للادارة التعليمية التابع لها لترفعه بدورها للادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في الحالة المعروضة.. فاذا ثبت تعذر ادائه الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول علي الدرجة الفعلية علي أن يعتمد هذا القرار من مساعد أول الوزير للتعليم العام. أما إذا حدث العذر سواء كان مرضيا أو خلافه بالدور الثاني اعتبر هذا العام كأن لم يكن ولا يعد عام تقدم ولا يحتسب ضمن مرات التقدم المسموح بها. http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail00.asp |
| |
|